3956 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).
3957 - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته (2)، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، فقال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ".
3958 - وروى النضر، عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (4) قال:
لا بأس بذلك ".
3959 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (5): " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ".
3960 - وروي عن معمر بن خلا قال: " سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله - يعني إحراز القوت - ".
3961 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (6).