ومثلها من مال الذي كتمها " (1).
4053 - وروي عن أبي العلاء (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم " (3).
4054 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر (4) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه " (5).