الاخر، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها " (1).
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: " وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ".
3439 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر " (2).
3440 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم ".
3441 - وقال الصادق عليه السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل " (3).
3442 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل تكون له الأمة، فيقول: متى آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ".
3443 - وروي عن سماعة قال: " سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم أيجب