4774 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " قال: متعوهن أي جملوهن (1) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عز وجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ".
4775 - وفي رواية البزنطي " أن متعة المطلقة فريضة " (2).
4776 - وروي " أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم " (3).
4777 - وروي " أن أدناه الخمار وشبهه " (4).
4778 - وروى الحلبي، وأبو بصير، وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر