3299 - وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم (1)؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2).
3300 - وروى الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وذلك إذا مات الرجل بأرض