سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت (1)، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم " (2).
3649 - وروي " أن أجر المغني والمغنية سحت " (3).
3650 - و " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط " (4).
3651 - وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، فقال: