وفي حديث آخر: إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (1).
4147 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ". (2) 4148 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحارث (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله ".
4149 - وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحبارى (4) فقال:
لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ".
4150 - وسأل زكريا بن آدم (5) أبا الحسن عليه السلام " عن دجاج الماء، فقال:
إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ".
4151 - وسأل عبد الله بن سنان (6) أبا عبد الله عليه السلام " عن بيض طير الماء، فقال: