من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٥٤
3317 - وفي رواية أخرى: " إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " (1).
باب * (الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى) * 3318 - " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (2)، وقال صلى الله عليه وآله:
نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق " (3).
3319 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين

(١) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٢ والكليني في الكافي ج ٧ ص ١٥٦ باسنادهما الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجور شهادتهما في النصف من الميراث ".
(٢) روى الكليني في الكافي ج ٧ ص ٥ ٣٨ بسند موثق عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين "، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٣ وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: أجمع علماؤنا - رضوان الله عليهم - على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة، وخالف فيه بعضهم، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف.
(3) روى المؤلف - رحمه الله - في الأمالي ص 218 من طبع الكمباني نحوه بسند عامي فيه جهالة.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست