3317 - وفي رواية أخرى: " إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " (1).
باب * (الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى) * 3318 - " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (2)، وقال صلى الله عليه وآله:
نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق " (3).
3319 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين