من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦
الزناة بأموالهم " (1).
4546 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها " (2).
4547 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4)، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة " (5).
باب * (المملوك يتزوج بغير اذن سيده) * 4548 - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة، وخالف ابن إدريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه، وأجيب بأن عموم الأوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا. (سلطان) أقول: راجع الكافي ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الأمة.
(2) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.
(3) قال المولى المجلسي: يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.
(4) لعل قوله عليه السلام " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.
(5) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما ".
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست