الزناة بأموالهم " (1).
4546 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها " (2).
4547 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4)، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة " (5).
باب * (المملوك يتزوج بغير اذن سيده) * 4548 - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما