منفعتها عنه " (1).
4045 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال:
لا يصلح إلا بالذهب " (2).
4046 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح (3)؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال: فقلت: إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال:
أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس بذلك " (4).
باب * (اللقطة والضالة) * 4047 - روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي - رضي الله عنه - عن وهب