بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [سنين] " (1).
4441 - وروي " أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن " رواه (2) حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
4442 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها (3) ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ".
4443 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال:
فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ".
4444 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن رجل قال لامته: أعتقك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " (4).