(باب التدبير) (1) 3456 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت فإن كان له عن ثمنه غنى (2) قال: إذا رضي المملوك فلا بأس ".
3457 - وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المدبر أيباع؟
قال: إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس " (3).
3458 - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " (4).
3459 - وسئل أبو إبراهيم عليه السلام (5) " عن امرأة دبرت جارية لها فولدت