4610 - وروى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي (1) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح (2) ويستغفر الله مما أتى ".
4611 - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟!
فليستترن منه وليستعففن " (3).
4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " رجل تزوج بجارية عاتق (4) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس ".
4613 - وروي " أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ".
4614 - وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: " أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات (5)، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم ".
4615 - وقال الصادق عليه السلام: " إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم