للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " (1).
3524 - وروى أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: " لا يجوز في العتاق (2) الأعمى والأعور والمقعد، ويجوز الأشل والا عرج ".
3525 - وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
" سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغنى نفسه (3)، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الأجرد " (4).
3526 - وروي عن أحمد بن هلال قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (5) كان