4329 - وقال الصادق عليه السلام: " كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان " (1).
4330 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - (2) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام " رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عز وجل ".
4331 - وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري - رضي الله عنه - عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال:
قلت للرضا عليه السلام: " يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ".
4332 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من حلف فقال: لا ورب المصحف (3) فعليه كفارة واحدة ".
4333 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء، أو يرضى صاحبه، أو يعفو الذي له الحق " (4).