والايلاء والظهار واللعان، وطلاق العبد، وطلاق المريض، وطلاق المفقود، والخلية والبرية والبتة والبائن، والحرام (1) وحكم العنين.
باب * (طلاق السنة) * روي عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه (2) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها (3) بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد (4)، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول (5)