وحرة " (1).
وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته " (2).
4489 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه (3)، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال:
ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4)، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل " (5).
4490 - وروى صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال: " سألت