3995 - وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل " وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله " قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل " (2).
3996 - وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ". (4) 3997 - وقال عليه السلام: " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ". (5) وقال عليه السلام: " لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا