زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة " (1).
4418 - وقال عليه السلام: " إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج " (2).
4419 - وروى حفص بن البختري (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في " رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال:
يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسه " (4).
4420 - وفي خبر آخر قال عليه السلام: " إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها " (5).