عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين " (1).
باب * (النهى عن احياء الحق بشهادات الزور) * 3363 - سئل أبو عبد الله عليه السلام (2) " عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس " وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام.
باب * (نوادر الشهادات) * 3364 - قال الصادق عليه السلام: " إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا ".
3365 - وقال عليه السلام: " أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع، و قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأزواجه: " إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (3)