ذلك " (1).
4482 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا " (2).
4483 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " تزوج الأمة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، وتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث، وليلتان وليلة ".
4484 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: " إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: إن لابنة حمران حقا (3) ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد " (4).