وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها (1).
والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها (2).
(باب النشوز) (3) النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا (4)، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا (5) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول: له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له: روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد