من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٧٢
4645 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه (1) منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك " (2).
4646 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام (3) عن جمهور الناس، فقال:
هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ".
4647 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته " (4).
4648 - وروى ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر (5)، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم ".
4649 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ".
4650 - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عبد العزيز بن المهتدي، قال: " سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ".

(1) في بعض النسخ " فتراه ".
(2) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب. (المرآة) (3) في أكثر النسخ " أبا جعفر عليه السلام " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.
(4) روى نحوه الكليني ج 5 ص 336 عن أبي عبد الله عليه السلام.
(5) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه: الجماع.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست