3486 - وروى ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ".
3487 - وروى جميل بن دراج، عن مهزم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه (1) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ".
3488 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه (2) أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (3)، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده (4) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده