4783 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام (1) " في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ".
والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن هذه تحد، والمطلقة لا تحد (2).
4784 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء الله " (3).
4785 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج " (4).
4786 - وفي خبر آخر قال: " لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل " (5).