أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال، حتى أقول: تقوم بكذا وكذا قال: فما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [قلت:
بلى، قال]: قال: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، ولا تقل: بربح " (2).
3795 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ريحا على أن أشتري منك (2)، فكرهه ".
3796 - وروي عن بشار بن يسار (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء (4) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " (5).
3797 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (6) فيعطى الريح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (7)، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على