4445 - وروى ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر (1)؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر ".
4446 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ".
4447 - وفي رواية جميل بن دراج أنه " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى ". (2)