يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (1)؟ فقال: لا بأس [به] ".
3941 - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى، قال: لا بأس به " (2).
3942 - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك ". (3) 3943 - وروى علي بن أبي حمزة (4)، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال:
لا بأس به " (5).