من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (1)؟ فقال: لا بأس [به] ".
3941 - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى، قال: لا بأس به " (2).
3942 - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك ". (3) 3943 - وروى علي بن أبي حمزة (4)، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال:
لا بأس به " (5).

(١) أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير:
" لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - هكذا - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ".
(٤) هو البطائني قائد أبي بصير المكفوف وهو ضعيف وأبو بصير ثقة ومروى في الكافي ج ٥ ص ٢٣٠ في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبي.
(5) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضي سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه وإن كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست