باب * (التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر) * 4500 - روى عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك (1) قال:
" كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، ومذهب الأب التخلص منه (2)، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص (3)، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك " (4).
باب * (الولد يكون بين والديه أيهما أحق به) * 4501 - روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي - عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6)، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه