سواء لم يعط إلا ناقصا " (1).
3747 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان " (2).
3748 - وفي خبر آخر: " لا يكون الوفاء حتى يرجح " (3).
3749 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال: أليس تحرى الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس " (4).
[العربون] (5) 3750 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: " لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن " (6).