باب * (عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها) * 4544 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار، وملائكة السماوات والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها ".
باب * (استبراء الإماء) * 4545 - روى عبد الله بن القاسم (3)، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: " أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك