4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي (1)، عن محمد بن مسلم قال: " سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين " (2).
4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها ".
4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها " (3).
4594 - وروى حماد، عن أبي بصير قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا ولا من السبعين " (4).
4595 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك " (5).
4596 - وروى صفوان بن يحيى، عن عمر بن خنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها " (6).