يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس به ". (1) 4037 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الفضة بالفضة مثل بمثل، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة، الزائد والمستزيد في النار ". (2) 4038 - وروى أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
" الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال:
هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (3)، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده