من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٩٣
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (1).
3393 - وروى زرعة، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (3)، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها ".
3394 - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء ".

(1) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة) (2) المذود - كمنبر -: معتلف الدابة.
(3) طريق المصنف إلى البزنطي وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح وهو ثقة جليل وداود ابن سرحان ثقة أيضا والخبر رواه الكليني ج 7 ص 419 والشيخ ج 2 ص 72 من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست