3866 - وروى [عن] علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ". (2) 3867 - وروي عن سعيد بن يسار (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال: نعم إن شاء باعه بورق (4) وإن شاء باعه بكيل حنطة ".
3868 - وسأله سماعة " عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال: لا بأس بذلك ". (5)