الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عز وجل: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا (2) " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ".
(باب الشقاق) (3) الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عز وجل: " و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
4817 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز ".