من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عز وجل: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا (2) " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ".
(باب الشقاق) (3) الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عز وجل: " و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
4817 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز ".

(1) روى الكليني ج 6 ص 145 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال:
هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومى وليلتي فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبي.
(2) الضرب بالسواك رواه الطبرسي - رضي الله عنه - مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام.
والضرب يجب أن يكون بأمر من إليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز (3) الشقاق نشوزهما معا.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست