وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (1).
باب * (النثار والزفاف) * 4402 - روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: " لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة من علي عليه السلام أتاه ناس من قريش، فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عز وجل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عز وجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام: اركبي وأمر سلمان - رحمه الله - أن يقودها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أهبطكم إلى الأرض؟
قالوا: جئنا نزف فاطمة عليها السلام إلى زوجها، وكبر جبرئيل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة " (2).
4403 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " زفوا عرايسكم ليلا