هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا " (1).
4110 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه ".
4111 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد (3)، عن سليمان بن حفص المروزي قال:
" كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (4)، قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا " (5).
4112 - وروى فضالة، عن أبان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته