3949 - وروى وهب بن وهب (1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن ".
3950 - وروى غياث بن إبراهيم (2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
" قال علي عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد " (3).
3951 - وروى النضر (4) عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم " (5).
3952 - وروى العلاء (6)، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته