الحد الذي أوجبه الله عليك ".
4858 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا [عنده] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج:
اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك ووعظه ثم قال له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي (1) ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ثم قال لها: أمسكي ووعظها، ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما:
لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما " (2).
باب * (طلاق العبد) * 4859 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: " طلاق العبد إذا