عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد، وكيف يجحد؟! إعظاما لذلك - قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عز وجل قال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " (1).
4588 - وروى سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ".
4589 - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام " يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها " (2).
4590 - وروى علي بن رئاب (3) قال: " كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع " (4).