سبيلهم، وإذا علموا عزرهم ".
3349 - وفي رواية عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني، قال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟
قال: لا، قال: فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف " (1).
3350 - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رضي الله عنه - قال الصادق عليه السلام: " لا تشهد على من يطلق لغير السنة " (2).
باب * (الشهادة على الشهادة) * 3351 - قال الصادق عليه السلام: " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة (3) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ".