عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ". (1) 3922 - وقال (2) " في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ". (3) 3923 - وروي (4) " عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت، قال: إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (5)، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة (6) فشقت عينها فنفقت (7) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
(٢٥٥)