فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " (1).
3767 - وفي رواية أخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع " (3).
ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (4).
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (5).
باب * (الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول) * (6) 3768 - روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن أبي عليه السلام