من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل: " يا هناه يا هناه " فإنما ذلك طلب الاسم (1) ولا أرى به بأسا، وأما لعمر الله، وأيم الله فإنما هو بالله " (2).
4289 - وقال عليه السلام " في رجل حلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم " (3).
4290 - وقال الحلبي: " وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، فال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت " لله على " فكفارة يمين " (4).
4291 - وقال عليه السلام: " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ

(1) أي لطلب شئ نسي اسمه فيقول " يا هناه يا هناه " حتى يتذكر.
(2) لأنه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف ما لو قال " وحق الله تعالى "، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو بأسمائه المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه إليه تعالى.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 463 عن القمي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام هكذا - " وفى رجل حلف تقية قال:
ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ".
(4) روى الكليني صدره في " باب ما لا يلزم من الايمان والنذور " وذيله في " باب النذور " في الحسن كالصحيح، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه سلار والمحقق في النافع، وبين الأصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى أنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست