3785 - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه " (1).
3786 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال، " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (2)، قال: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال، لا بأس ".
3787 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يشتري الثمرة (3) ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع (4). قال: وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال: لا بأس به تقول: إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (5). قال: وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ". (6) 3788 - وروى حماد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا (7)، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده