من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
باب * (كيفية انكاح الرجل عبده أمته) * 4553 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام (1) أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ".
باب * (تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية) * * (نكاح الأمة بين الشريكين) * 4554 - روى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

(1) كذا وفى حسنة الحلبي المروية في الكافي " ولو مد من طعام ". وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والأكثر إلى الاستحباب، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. (المسالك)
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست