4191 - وفي رواية عمر بن أذينة (1) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا " أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد " (2).
4192 - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " (3).
4193 - وروى ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد " (4).
[الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة] (5) 4194 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة " (6).
4195 - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى (7) إلى علي بن محمد عليهما السلام: " امرأة أرضعت