" السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال: ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (1) فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ".
4211 - وسأل سعيد الأعرج (2) أبا عبد الله عليه السلام " عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم (3)، أيؤكل منها؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم " (4).
4212 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت (5) قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به، قلت: فالصوف والشعر وعظام الفيل (6) والبيضة تخرج من الدجاجة، فقال: كل هذا ذكي لا بأس به " (7).