4464 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال: أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [واحدة] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما " (1).
4465 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت (2) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ".
4466 - وقال الصادق عليه السلام (3) " في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة " (4).
4467 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها " (5).
4468 - وروى جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام